الشيخ محمد باقر الإيرواني
151
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري
7 - المطهّرات يطهر المتنجس بأحد الأمور التالية : 1 - الماء وهو مطهّر لكل متنجس بما في ذلك الماء المتنجس . أجل لا يطهر به المضاف ما دام مضافا . واعتبر المشهور في حصول الطهارة به انفصال ماء الغسالة بالمقدار المتعارف بعصر ونحوه . ويلزم في تطهير الأواني إذا تنجست بولوغ الكلب الغسل بالقليل ثلاثا أولاهن بالتراب ، وبالكثير مرّة واحدة بعد الغسل بالتراب . وإذا تنجّست بشرب الخنزير أو بموت الجرذ فيها طهرت بالغسل سبعا بلا فرق بين القليل والكثير . وفي غير ذلك تطهر بالغسل ثلاثا بالقليل ومرّة بالكثير إلّا في أواني الخمر فتحتاج إلى الثلاث حتى في الكثير . هذا في الأواني . واما غيرها فالبدن إذا تنجس بالبول يطهر بغسله في القليل مرّتين وفي الكثير مرّة ، والثياب إذا تنجّست بالبول تطهر بغسلها مرّتين في غير الجاري وفيه مرّة . واما بقيّة الأجسام إذا تنجست بالبول فالمشهور لزوم غسلها مرّتين في القليل أيضا .